responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : الأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 576)


< / السؤال = 9234 > < السؤال = 9253 > < السؤال = 9254 > مسألة 2218 : إذا أخذ المسلم الربا من الكافر الذي ليس في ذمة الإسلام ، فلا إشكال فيه .
وكذلك الأب وولده ، والزوج وزوجته الدائمة ، يجوز لأحدهما أن يأخذ ربا من الآخر .
< / السؤال = 9254 > < / السؤال = 9253 > < السؤال = 8927 > < السؤال = 8929 > < السؤال = 8930 > < السؤال = 8931 > < السؤال = 8938 > شرائط البائع والمشتري مسألة 2219 : للبائع والمشتري سبعة شروط :
الأول : أن يكونا بالغين .
الثاني : أن يكونا عاقلين .
الثالث : أن لا يكونا سفيهين ، ألا إذا أجاز الولي معاملتهما والسفيه هو الذي يصرف ماله عبثا الرابع : أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منع تصرفهما في أموالهما .
الخامس : أن يكون عندهما قصد الشراء والبيع ، فلو قال مازحا : " بعتك مالي " فالمعاملة باطلة .
السادس : أن لا يكونا مجبورين .
السابع : أن يكونا مالكين للسلعة وعوضها ، أو يكون بيدهما التصرف في المال ، كأب الصغير ، وجده ، والوكيل في المعاملات . وسوف تذكر أحكام هذه الشروط في المسائل الآتية .
< / السؤال = 8938 > < / السؤال = 8931 > < / السؤال = 8930 > < / السؤال = 8929 > < / السؤال = 8927 > < السؤال = 8927 > < السؤال = 12151 > مسألة 2220 : المعاملة مع الطفل غير البالغ ، باطلة وإن أجاز له الأب أو الجد أن يوقع المعاملة ولكن إذا كان الطفل مميزا ، والشئ قليل الثمن ، مما يتعارف المعاملة عليه مع الأطفال ، وأوقع الطفل المعاملة ، فلا إشكال فيه ، فيما إذا حصل الاطمئنان بأن الولي قد وضع المال أو البضاعة تحت تصرفه . وكذلك إذا كان الطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع ، والسلعة إلى المشتري ، أو وسيلة في إعطاء السلعة إلى المشتري ، وثمنها إلى البائع ، فالمعاملة صحيحة لأنه أوقعها في الحقيقة شخصان بالغان ، ولكن يجب

381

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست