responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 382


أن يتيقن البائع والمشتري بأن الطفل يوصل السلعة والثمن إلى صاحبهما .
< / السؤال = 12151 > < / السؤال = 8927 > < السؤال = 8927 > مسألة 2221 : عندما تكون المعاملة مع الطفل غير صحيحة ، إذا باعه شيئا أو اشترى منه ، يجب أن يعطي ما أخذه منه من سلعة أو مال إلى صاحبه ، أو يطب رضا صاحبه ، وإن لم يعرف صاحبه ، ولم يكن عنده طريق لذلك ، يجب أن يتصدق بما أخذه من الطفل عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي . وإن كان ما أخذه مال الطفل نفسه ، يجب أن يوصله إلى وليه ، أو يعطيه إلى الحاكم الشرعي ، إن لم يجده .
< / السؤال = 8927 > < السؤال = 8927 > مسألة 2222 : عندما لا تكون المعاملة مع الطفل صحيحة ، فإن تعامل معه ، وتلف ما أعطاه له من سلعة أو مال ، فلا يحق له مطالبة الطفل أو وليه به .
< / السؤال = 8927 > < السؤال = 8937 > مسألة 2223 : إذا أجبر البائع أو المشتري على المعاملة ، فإن رضي بها بعد ذلك وقال :
" أنا راض " فالمعاملة صحيحة ، ولكن الأحوط استحبابا إعادة صيغتها ثانية .
< / السؤال = 8937 > < السؤال = 8939 > مسألة 2224 : إذا باع إنسان مال شخص آخر بدون إجازته ، فإن لم يرض صاحب المال ببيعه ورد البيع ، فالمعاملة باطلة .
< / السؤال = 8939 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 8967 > < السؤال = 8972 > < السؤال = 8974 > < السؤال = 11188 > مسألة 2225 : إنما يجوز للأب والجد للأب أن يبيعا مال الطفل فيما إذا لم يكن في ذلك مفسدة له . بل الأحوط وجوبا أن لا يبيعاه ما دامت لا توجد مصلحة . أما وصي الأب ، ووصي الجد للأب ، والحاكم الشرعي ، فإنما يجوز أن يبيعوا مال الطفل فيما إذا كان فيه مصلحة له فقط . وكذا الأمر في أحكام المجنون الذي كان مجنونا من الأصل . أما إذا كان عاقلا بعد البلوغ ثم صار مجنونا ، فالأحوط وجوبا أن لا يتصرف الأب والجد للأب في ماله إلا بنظر الحاكم الشرعي . وأما من كان غائبا ولا تصل إليه اليد ، فأمر ماله بيد الحاكم الشرعي ، يتصرف فيه طبق المصلحة .
< / السؤال = 11188 > < / السؤال = 8974 > < / السؤال = 8972 > < / السؤال = 8967 > < / السؤال = 8965 > < السؤال = 8939 > < السؤال = 8944 > مسألة 2226 : إذا غصب شخص مالا وباعه ، وبعد البيع أجاز صاحب المال المعاملة لنفسه ، فهي صحيحة . والأحوط وجوبا أن يتصالح المشتري وصاحب المال على ربح السلعة وثمنها الحاصل في المدة الفاصلة بين عقد البيع وإجازة صاحب المال .
< / السؤال = 8944 > < / السؤال = 8939 > < السؤال = 8939 > < السؤال = 8944 > مسألة 2227 : إذا غصب شخص مالا وباعه بنية أن يكون ثمنه لنفسه ، فإن رد صاحب

382

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست