نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 343
فإذا دفع زكاتها من مال آخر له ، يجب عليه أن يدفع زكاتها في كل سنة ما دام عددها لم يقل عن الأربعين . أما إذا دفع الزكاة من الغنم نفسها ، فلا تجب الزكاة عليه ما دام عددها لم يبلغ الأربعين . < / السؤال = 4807 > < / السؤال = 4771 > < السؤال = 4876 > < السؤال = 4897 > < السؤال = 4899 > < السؤال = 4900 > < السؤال = 4901 > < السؤال = 4917 > < السؤال = 4918 > < السؤال = 4927 > مصرف الزكاة مسألة 1997 : يجوز للإنسان أن ينفق الزكاة في ثمانية موارد : الأول : الفقير . وهو من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله . ومن كانت لديه صنعة أو ملك أو رأسمال يمكنه أن يحصل منها على مؤونة سنته ، فليس بفقير . الثاني : المسكين . وهو أسوأ حالا من الفقير . الثالث : العامل عليها . وهو المنصوب من قبل الإمام - عليه السلام - أو من قبل نائبه ، لجمع الزكاة وحفظها وحسابها ، وإيصالها إلى الإمام - عليه السلام - أو إلى نائبه أو إلى الفقراء . الرابع : المؤلفة قلوبهم . وهم الكفار الذين إذا أعطوا الزكاة يميلون إلى دين الإسلام ، أو يساعدون المسلمين في الحرب . وكذلك المسلمون ضعاف الإيمان ، الذين إذا استميلوا بواسطة الزكاة يقوى إيمانهم . الخامس : في الرقاب . أي في شراء العبيد وتحريرهم . السادس : الغارم . وهو المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه . بشرط أن لا يكون الدين قد صرف في معصية . السابع : في سبيل الله . أي الأعمال ذات المنفعة الدينية العامة ، مثل بناء المساجد والمدارس ، أو مثل إنشاء الجسور وإصلاح الطرق التي يعم نفعها المسلمين ، وكل ما كان فيه نفع للإسلام والمسلمين ، بأي نحو كان . الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر المنقطع في سفره . وسيأتي ذكر أحكام هذه الموارد في المسائل التالية .
343
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 343