responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 344


< / السؤال = 4927 > < / السؤال = 4918 > < / السؤال = 4917 > < / السؤال = 4901 > < / السؤال = 4900 > < / السؤال = 4899 > < / السؤال = 4897 > < / السؤال = 4876 > < السؤال = 4881 > < السؤال = 4979 > مسألة 1998 : الأحوط وجوبا أن لا يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة أكثر من مؤونة سنة له ولعياله . وإذا كان عنده مقدار من المال أو البضاعة ، يأخذ من الزكاة مقدار ما ينقصه عن مؤونة سنته .
< / السؤال = 4979 > < / السؤال = 4881 > < السؤال = 4889 > مسألة 1999 : من كانت عنده مؤونة سنته ، وأنفق قسما منها ، ثم شك في أن الباقي بمقدار مؤونة سنته أم لا ، فلا يجوز أن يأخذ الزكاة .
< / السؤال = 4889 > < السؤال = 4880 > مسألة 2000 : صاحب الصنعة أو المالك أو التاجر الذي يكون وارده السنوي أقل من مؤونة سنته ، يجوز له أن يأخذ الزكاة لسد نقص مصارفه ، ولا يجب عليه أن ينفق أدوات عمله أو ملكه أو رأسماله المتعارفة في مؤونة السنة .
< / السؤال = 4880 > < السؤال = 4882 > < السؤال = 4883 > مسألة 2001 : إذا كان الفقير يملك بيتا ويسكنه أو عنده وسيلة نقل ، فإن لم يمكنه أن يعيش بدونها ولو لحفظ كرامته وسمعته ، يجوز له أن يأخذ الزكاة . وكذلك الأمر في أثاث المنزل والأواني والألبسة الصيفية والشتوية ، والأشياء التي يحتاج إليها .
والفقير الذي لا يملكها إذا احتاج إليها ، يجوز أن يشتريها من الزكاة .
< / السؤال = 4883 > < / السؤال = 4882 > < السؤال = 4886 > مسألة 2002 : الأحوط وجوبا للفقير الذي لا يكون تعلم الصنعة عليه مشكلا ، أن يتعلمها ولا يعيش على أموال الزكاة ، ولكن يجوز له أن يأخذ الزكاة ما دام يتعلم .
< / السؤال = 4886 > < السؤال = 4890 > مسألة 2003 : من كان فقيرا سابقا ويقول : أنا فقير ، يصح إعطاؤه الزكاة ، ولو لم يطمئن الإنسان بكلامه .
< / السؤال = 4890 > < السؤال = 4890 > مسألة 2004 : من يقول : أنا فقير ، ولم يكن فقيرا سابقا ، أو لم يعلم هل إنه كان فقيرا أم لا ، يصح إعطاؤه الزكاة إذا حصل الوثوق بفقره من ظاهر حاله .
< / السؤال = 4890 > < السؤال = 4891 > مسألة 2005 : من عليه زكاة ، إذا كان له دين على فقير ، يجوز له أن يحتسبه من الزكاة ، بشرط أن لا يكون الفقير قد صرف الدين في معصية .
< / السؤال = 4891 > < السؤال = 4891 > مسألة 2006 : إذا مات الفقير ولم يكن ماله بمقدار دينه ، يجوز للدائن أن يحتسب ما بقي له من دينه عليه من الزكاة . أما إذا كان ماله بمقدار دينه لكن الورثة لا يوفونه ، أو لم يستطع استيفاء دينه لجهة أخرى ، فالأقوى في هذه الصورة أيضا أنه يجوز له أن

344

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست