responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 342


< / السؤال = 4768 > < / السؤال = 4766 > < السؤال = 4777 > مسألة 1989 : إذا دفع الضأن زكاة ، فالأحوط أن تكون داخلة في السنة الثانية على الأقل ، وإذا دفع الماعز فالأحوط أن تكون داخلة في السنة الثالثة .
< / السؤال = 4777 > < السؤال = 4772 > مسألة 1990 : إذا كانت الغنم التي يدفعها زكاة من متوسط أغنامه ، ولكن قيمتها أقل بقليل من بعض أغنامه ، فلا إشكال في ذلك ، ولكن الأفضل أن يدفع التي قيمتها أكثر من بقية أغنامه . وكذلك في البقر والإبل .
< / السؤال = 4772 > < السؤال = 4736 > مسألة 1991 : إذا كان عدة أشخاص شركاء ، فكل من بلغ سهمه منهم النصاب الأول ، يجب أن يعطي الزكاة ، ومن كان سهمه أقل من النصاب ، فلا زكاة عليه .
< / السؤال = 4736 > < السؤال = 4769 > مسألة 1992 : إذا كان لشخص واحد في عدة أمكنة بقر أو إبل أو غنم ، وكان مجموعها يبلغ حد النصاب ، يجب أن يعطي زكاتها .
< / السؤال = 4769 > < السؤال = 4777 > مسألة 1993 : إذا كانت أنعامه الثلاثة مريضة أو معيبة ، يجب عليه أيضا أن يعطي زكاتها .
< / السؤال = 4777 > < السؤال = 4777 > مسألة 1994 : إذا كانت جميع الأبقار أو الأغنام أو الآبال التي عنده مريضة أو معيبة أو هرمة ، فالأحوط أن يعطي الزكاة من متوسط الغنم أو البقر أو الإبل . وإذا كانت جميعها سالمة وغير معيبة وشابة ، فلا يجوز له أن يعطي الزكاة من المريض أو المعيب أو الهرم ، بل إذا كان بعضها سالما وبعضها الآخر مريضا ، أو بعضها معيبا والبعض الآخر غير معيب ، أو كان مقدار منها شابا ومقدار منها هرما ، فالأحوط وجوبا أن يعطي زكاتها من السالم الشاب غير المعيب .
< / السؤال = 4777 > < السؤال = 4784 > < السؤال = 4864 > مسألة 1995 : إذا أبدل قبل تمام الشهر الحادي عشر ما عنده من بقر أو غنم أو إبل بشئ آخر ، أو أبدل النصاب الذي عنده بنصاب آخر من نفس الجنس ، كأن يبدل أربعين من الغنم بأربعين أخرى منها ، فلا تجب عليه الزكاة .
< / السؤال = 4864 > < / السؤال = 4784 > < السؤال = 4771 > < السؤال = 4807 > مسألة 1996 : من عليه زكاة البقر أو الغنم أو الإبل ، إذا دفع زكاتها من مال آخر ، يجب عليه زكاتها في كل عام ما دام عددها لم يقل عن النصاب . وإذا دفع الزكاة منها وقل عددها عن النصاب الأول ، فلا تجب عليه الزكاة . مثلا ، من عنده أربعون من الغنم ،

342

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست