responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 274


الوقت يسع كلتيهما ، فلا إشكال في تقديم أي منهما ، وإن كان وقت إحداهما مضيقا ، وجب أن يصليها أولا . وإن كان وقت كل منهما مضيقا ، وجب أن يصلي اليومية أولا .
< / السؤال = 3155 > < السؤال = 3156 > مسألة 1596 : إذا عرف أثناء الصلاة اليومية أن وقت صلاة الآيات مضيق ، فإن كان وقت اليومية مضيقا أيضا ، يجب أن يتمها ثم يصلي صلاة الآيات . وإن لم يكن وقت اليومية مضيقا ، يجب أن يقطعها ويصلي الآيات وبعدها اليومية .
< / السؤال = 3156 > < السؤال = 3156 > مسألة 1597 : إذا عرف أثناء صلاة الآيات أن وقت الصلاة اليومية مضيق ، يجب عليه أن يترك صلاة الآيات ويصلي اليومية ، ويكمل بعدها مباشرة وقبل أن يقوم بفعل مبطل للصلاة ، صلاة الآيات من حيث تركها .
< / السؤال = 3156 > < السؤال = 3164 > مسألة 1598 : إذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر في حال حيض المرأة أو نفاسها ، واستمر حيضها أو نفاسها إلى آخر انجلاء الكسوف أو الخسوف ، فلا تجب عليها صلاة الآيات ، ولكن الأحوط وجوبا أن تقضيها . وكذا إذا حدثت زلزلة أو سائر الآيات الأخرى ، فالأحوط وجوبا أن تصلي صلاة الآيات بعد طهرها .
كيفية صلاة الآيات < / السؤال = 3164 > < السؤال = 3143 > < السؤال = 3144 > مسألة 1599 : صلاة الآيات ركعتان ، في كل ركعة خمسة ركوعات . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة كاملة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه من الركوع ، ويقرأ مرة ثانية الحمد وسورة ، ثم يركع ، إلى خمس مرات . وبعد القيام من الركوع الخامس يسجد سجدتين ، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى ، ويتشهد ويسلم .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3143 > < السؤال = 3144 > مسألة 1600 : يجوز في صلاة الآيات - بعد النية والتكبير وقراءة الحمد - أن يقسم السورة الواحدة خمسة أقسام ، ويقرأ مضافا إلى البسملة على الأحوط آية أو أكثر أو أقل بشرط أن تكون جملة مستقلة ويركع ، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقرأ القسم

274

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست