responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 275


الثاني منها دون أن يقرأ الحمد ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم السورة قبل الركوع الخامس . مثلا ، بعد قراءة الحمد يقرأ بنية سورة القدر : " بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " وما أدراك ما ليلة القدر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " ليلة القدر خير من ألف شهر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر " ثم يركع ، ثم يقوم ويقول : " سلام هي حتى مطلع الفجر " وبعد ذلك يركع الركوع الخامس ، وبعد رفع رأسه يسجد السجدتين . ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى ، وبعد سجدتيها يتشهد ويسلم .
< / السؤال = 3144 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3144 > مسألة 1601 : لا مانع من أن يقرأ الحمد والسورة خمس مرات في ركعة من صلاة الآيات ، وفي ركعة أخرى يقرأ الحمد مرة واحدة ، ويقسم السورة خمسة أقسام .
كذلك يمكنه أن يقرأ سورتين أو ثلاثا أو أربعا في ركعة واحدة . غاية الأمر أنه إذا ركع في وسط السورة فلا يقرأ الحمد بعد ركوعه حتى يتم السورة من حيث تركها ، وكلما أتم السورة يقرأ بعد الركوع الحمد ، ويشرع في سورة أخرى . والأحوط وجوبا إتمام السورة قبل الركوع الخامس ، وقراءة الحمد في أول الركعة الثانية .
< / السؤال = 3144 > < السؤال = 3145 > مسألة 1602 : يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليومية ، ويستحب فيها ما يستحب فيها . إلا أنه يستحب في صلاة الآيات بدل الأذان والإقامة : قول " الصلاة " ثلاث مرات بقصد رجاء الثواب .
< / السؤال = 3145 > < السؤال = 3147 > < السؤال = 3148 > مسألة 1603 : يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر أن يقول المصلي : " سمع الله لمن حمده " كما يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعده ، ولكنه بعد الركوع الخامس والعاشر غير مستحب ، وإن كان مستحبا لأجل الهوي إلى السجود .
< / السؤال = 3148 > < / السؤال = 3147 > < السؤال = 3146 > مسألة 1604 : يستحب قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر القنوت .
ويكفي أن يأتي بقنوت واحد فقط قبل الركوع العاشر .
< / السؤال = 3146 > < السؤال = 3149 > مسألة 1605 : إذا شك في صلاة الآيات أنه كم ركعة صلى ، ولم يصل فكره إلى نتيجة ، فصلاته باطلة .

275

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست