responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 273


ينوي القضاء . وإذا كان الكسوف أو الخسوف كليا لتمام القرص ، ولم يصل صلاة الآيات عمدا ، فالأحوط وجوبا أن يغتسل ثم يقضيها .
< / السؤال = 3141 > < السؤال = 3152 > مسألة 1589 : إذا كانت مدة الكسوف أو الخسوف أكثر من مقدار ركعة واحدة ، ولكن لم يصل حتى بقي من الوقت مقدار ركعة ، يجب أن ينوي الأداء . بل إذا كانت مدة أحدهما بمقدار ركعة أو أقل ، فالأحوط وجوبا أن يصلي الآيات وينويها أداء .
< / السؤال = 3152 > < السؤال = 3142 > مسألة 1590 : إذا حدثت زلزلة أو رعد أو برق وأمثالها ، يجب أن يصلي صلاة الآيات فورا . وإذا لم يصلها يرتكب معصية ، وتبقى واجبة عليه حتى آخر العمر . وفي أي وقت صلاها فهي أداء .
< / السؤال = 3142 > < السؤال = 3153 > مسألة 1591 : إذا عرف بعد انجلاء الشمس والقمر أن الكسوف أو الخسوف وقع وكان كليا لتمام القرص ، يجب عليه قضاء صلاة الآيات . وإذا عرف أنه كان جزئيا ، لم يجب عليه القضاء .
< / السؤال = 3153 > < السؤال = 3168 > مسألة 1592 : إذا قال عدة من الناس : إن الشمس انكسفت ، أو إن القمر انخسف ، ولم يحصل له اليقين من قولهم ، ولم يصل الآيات ، ثم انكشف بعد ذلك أن قولهم كان صحيحا ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا تجب عليه صلاة الآيات . بل إذا كان جزئيا ، فالأحوط وجوبا أن يصليها أيضا . وكذا الحكم لو أخبره شخصان بالكسوف أو الخسوف ، ولم يعلم عدالتهما ، ثم علم أنهما كانا عادلين .
< / السؤال = 3168 > < السؤال = 3162 > مسألة 1593 : إذا حصل له الاطمئنان بحدوث الخسوف أو الكسوف من قول الذين يعرفون وقتهما على أساس القواعد العلمية ، يجب أن يصلي صلاة الآيات . وكذلك إذا قالوا : في الوقت الفلاني يحدث كسوف الشمس أو خسوف القمر ، ويستمر مدة كذا ، وحصل له الاطمئنان بقولهم .
< / السؤال = 3162 > < السؤال = 3154 > مسألة 1594 : إذا عرف أن صلاة الآيات التي صلاها كانت باطلة ، تجب عليه إعادتها .
وإذا كان مضى وقتها يجب عليه قضاؤها .
< / السؤال = 3154 > < السؤال = 3155 > مسألة 1595 : إذا وجبت عليه في وقت الصلاة اليومية صلاة الآيات أيضا ، فإن كان

273

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست