responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 27


< / السؤال = 377 > < / السؤال = 338 > < / السؤال = 335 > < السؤال = 381 > مسألة 125 : إذا كان الشئ نجسا وشك في أنه طهر أم لا ، فهو نجس . وإذا كان طاهرا وشك في أنه تنجس أم لا ، فهو طاهر . ولا يجب عليه الفحص ، وإن كان يستطيع أن يعرف طهارته أو نجاسته .
< / السؤال = 381 > < السؤال = 410 > مسألة 126 : إذا علم بنجاسة أحد لباسيه ، أو أحد إنائيه اللذين يستعملهما ، ولم يميز الطاهر منهما وجب عليه اجتنابهما معا ، بل إذا علم بنجاسة لباسه ، أو لباس آخر لا يستعمله أصلا ، ويملكه شخص آخر فالأحوط وجوبا اجتناب لباسه أيضا . كيفية التنجس < / السؤال = 410 > < السؤال = 434 > < السؤال = 436 > مسألة 127 : إذا لاقى الشئ الطاهر شيئا نجسا ، وكان أحدهما أو كلاهما رطبا بنحو تسري الرطوبة من أحدهما إلى الآخر ، يتنجس الطاهر . أما إذا كانت الرطوبة بمقدار قليل ، بحيث لا تسري بينهما ، فالطاهر منهما لا يتنجس .
< / السؤال = 436 > < / السؤال = 434 > < السؤال = 441 > مسألة 128 : إذا لاقى الشئ الطاهر شيئا نجسا ، وشك المكلف في رطوبة أحدهما أو كليهما ، فالطاهر لا يتنجس . إلا إذا كان أحدهما أو كلاهما رطبا سابقا ، وشك بزوال الرطوبة حين الملاقاة ، فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب .
< / السؤال = 441 > < السؤال = 436 > مسألة 129 : إذا علم المكلف بنجاسة أحد شيئين ، ولاقى أحدهما شئ طاهر رطب ، وسرت الرطوبة فلا يتنجس . إلا إذا كان الملاقي نجسا سابقا ، وشك المكلف في طهارته فعلا ، فإنه إن لاقاه الطاهر يتنجس . وإذا لاقى الشئ الطاهر أحد شيئين ثم تيقنا بعد ذلك أن أحدهما كان نجسا ، فالأحوط في هذه الصورة اجتناب الأشياء الثلاثة جميعا .
< / السؤال = 436 > < السؤال = 440 > مسألة 130 : الأرض والقماش ونظائرهما إذا كانت رطبة ، ينجس منهما ما يلاقي النجاسة ، والباقي طاهر . وكذلك الخيار والبطيخ ونظائرهما إلا أن تكون رطوبتها متحركة من مكان إلى آخر ، أو كثر الماء على سطحها واتصلت أجزائه المائية .
< / السؤال = 440 > < السؤال = 439 > < السؤال = 445 > مسألة 131 : إذا كان الدبس أو السمن ونظائره سائلا وتنجست نقطة منه ، يتنجس

27

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست