responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 28


جميعه . أما إذا لم يكن سائلا ، فلا يتنجس جميعه .
< / السؤال = 445 > < / السؤال = 439 > < السؤال = 443 > مسألة 132 : إذا وقع الذباب وأمثاله من الحشرات على شئ نجس رطب ، ثم وقع بعد ذلك على شئ طاهر رطب ، يتنجس الشئ الطاهر إذا علم أنه حمل معه نجاسة ، أما إذا لم يعلم ، فهو طاهر ، إلا أن يعلم أنه كان سابقا رطبا رطوبة مسرية ، و شك في ارتفاعها ، فالأحوط في هذه الصورة الاجتناب .
< / السؤال = 443 > < السؤال = 447 > مسألة 133 : إذا عرق موضع من بدن الإنسان وتنجس ، يتنجس كل جزء يسري إليه هذا العرق . أما إذا لم يسر إلى مكان آخر من البدن ، فهو طاهر ، إلا إذا كثر العرق على سطح البدن واتصلت أجزائه وإن لم يسر .
< / السؤال = 447 > < السؤال = 449 > مسألة 134 : إذا كانت الأخلاط الخارجة من الأنف أو الحنجرة غليظة وفيها شئ من الدم ، فالجزء الذي فيه الدم نجس ، وبقية أجزاء الأخلاط طاهرة . وعليه ، فلو خرجت من الفم أو الأنف وأصابت محلا ، فالمقدار الذي يتيقن إن الجزء المتنجس منه لاقاه نجس ، والمحل الذي يشك أنه لاقاه ، طاهر .
< / السؤال = 449 > < السؤال = 448 > مسألة 135 : إذا وضع الإبريق المثقوب من أسفله على الأرض المتنجسة ، وتجمع الماء أسفله ، بحيث يعد مع ماء الإبريق واحدا ، يتنجس ماء الإبريق . بل إذا جرى الماء على الأرض أو نفذ فيها ، وكان الثقب متصلا بالأرض المتنجسة ، فالأحوط وجوبا اجتناب ماء الإبريق . ولكن إذا لم يكن ثقب الإبريق متصلا بالأرض المتنجسة ، ولم يعد الماء أسفل الإبريق وماء الإبريق شيئا واحدا ، فلا يتنجس ماء الإبريق .
< / السؤال = 448 > < السؤال = 298 > < السؤال = 344 > < السؤال = 636 > مسألة 136 : إذا دخل شئ في جسم الإنسان ، ووصل إلى نجاسة ، فلا يجب اجتنابه إذا خرج من الجسم خاليا من النجاسة . وعليه ، فوسائل الحقنة وماؤها إذا دخل في الشرج ، أو الإبرة والسكين وأمثالها إذا دخلت في البدن ، ثم خرجت ولم تكن ملوثة بالنجاسة ، لا تكون متنجسة . وكذا لعاب الفم وماء الأنف ، إذا لاقى الدم في الداخل وخرج ، وهو غير ملوث بالدم .

28

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست