responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > 12 : عرق الحيوان المعتاد على اكل النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طريق ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 370 > < السؤال = 373 > مسألة 120 : إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل فالأحوط وجوبا اجتناب العرق الذي يخرج منه بعد التيمم ، وأن لا يصلى فيه .
< / السؤال = 373 > < السؤال = 372 > مسألة 121 : إذا أجنب من حرام بعد مقاربة زوجته أو قبل ذلك ، فالأحوط وجوبا أن يجتنب عن عرقه .
< / السؤال = 372 > < السؤال = 375 > 12 - عرق الحيوان المعتاد على أكل النجاسة مسألة 122 : يلزم على الأحوط وجوبا اجتناب عرق البعير المعتاد على أكل نجاسة الإنسان ، بل عرق كل حيوان اعتاد على أكل نجاسة الإنسان .
طريق ثبوت النجاسة < / السؤال = 375 > < السؤال = 235 > < السؤال = 406 > < السؤال = 407 > < السؤال = 411 > < السؤال = 419 > مسألة 123 : تثبت نجاسة الشئ بطرق ثلاث :
الأولى : أن يتيقن الإنسان نفسه بالنجاسة . أما إذا ظن بنجاسة شئ فلا يجب اجتنابه . وعليه ، فلا إشكال في تناول الغذاء في المقاهي والفنادق التي يأكل فيها من لا يبالي ولا يراعي الطهارة والنجاسة إذا لم يتيقن الإنسان أن الطعام الذي قدم له نجس .
الثانية : إخبار صاحب اليد الذي لا يكون متهما بالكذب ، بالنجاسة . كأن تخبر زوجته أو العامل أو الخادم بنجاسة الإناء أو الشئ الآخر الذي تحت يدهم .
الثالثة : إخبار رجلين عادلين بالنجاسة . بل الأحوط وجوبا الاجتناب إذا أخبر بالنجاسة رجل واحد عادل .
< / السؤال = 419 > < / السؤال = 411 > < / السؤال = 407 > < / السؤال = 406 > < / السؤال = 235 > < السؤال = 335 > < السؤال = 338 > < السؤال = 377 > مسألة 124 : إذا لم يعرف المكلف نجاسة شئ أو طهارته بسبب جهله بأحكام النجاسة والطهارة - كما لو جهل طهارة عرق الجنب من حرام أو عدمها - وجب عليه السؤال . أما إذا كان عارفا بالحكم ، وشك في طهارة شئ ، ولم يدر حالته السابقة من الطهارة أو النجاسة - كما إذا لم يعرف أن هذا الشئ دم أم لا ، أو شك في أنه دم بق أم دم إنسان - فهو طاهر .

26

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست