responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 213


من رأس .
< / السؤال = 3903 > < / السؤال = 3729 > < السؤال = 3727 > مسألة 1212 : إذا شك في فعل من أفعال النافلة ، سواء كان ركنا أو غير ركن ، ولم يتجاوز محله ، يجب أن يأتي به . وإن تجاوز محله ، فلا يعتن بشكه .
< / السؤال = 3727 > < السؤال = 3733 > مسألة 1213 : إذا ظن في الصلاة المستحبة الثنائية أنه صلى ثلاث ركعات أو أكثر ، أو ظن أنه صلى ركعتين أو أقل ، فعليه أن يعمل بظنه . فلو ظن مثلا أنه صلى ركعة واحدة فالأحوط أن يأتي بالركعة الثانية .
< / السؤال = 3733 > < السؤال = 3730 > < السؤال = 3904 > مسألة 1214 : إذا فعل في النافلة ما يوجب سجدتي السهو أن نسي سجدة أو تشهدا فيها ، فلا يجب أن يأتي بعدها بسجدتي السهو أو يقضي السجود أو التشهد المنسيين ، ولكن يجوز له الإتيان به بقصد رجاء المطلوبية .
< / السؤال = 3904 > < / السؤال = 3730 > < السؤال = 3732 > مسألة 1215 : إذا شك في أنه صلى الصلاة المستحبة أم لا ، فإن لم يكن لها وقت معين مثل صلاة جعفر الطيار ، يبني على أنه لم يصلها . وكذلك إن كان لها وقت معين كالنافلة اليومية لو شك قبل مضي وقتها . أما لو شك بعد مضي وقتها ، أنه صلاها فلا يعتن بشكه .
< / السؤال = 3732 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3589 > الشكوك الصحيحة مسألة 1216 : إذا شك في عدد ركعات الصلاة الرباعية في الصور التسع الآتية ، فيجب عليه فورا أن يفكر ، فإن حصل له اليقين أو الظن بأحد أطراف الشك ، يجب أن يعمل بهذا الطرف ويتم صلاته بحسبه . وإلا فيعمل بالأحكام الآتية . والصور التسع هي :
الأولى : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة ، ويتم صلاته ، ثم يأتي بعد الصلاة بركعة صلاة الاحتياط من قيام على الأحوط وجوبا بالنحو الذي سيأتي .
< / السؤال = 3589 > < / السؤال = 3577 > < السؤال = 3580 > الثانية : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو أربعا ، يبني

213

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست