responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 214


على الأربع ، ويتم صلاته ، ويأتي بعدها بركعتي الاحتياط من قيام .
< / السؤال = 3580 > < السؤال = 3581 > الثالثة : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ، يبني على الأربع ، ويتم صلاته ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من جلوس . أما إذا حصل له أحد هذه الشكوك الثلاثة بعد إتمام ذكر السجدة الثانية ، وقبل رفع رأسه من السجود ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم الشك فيها ، ويعيد الصلاة أيضا .
< / السؤال = 3581 > < السؤال = 3582 > الرابعة : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى أربع ركعات أو خمسا ، يبني على الأربع ، ويتم صلاته ، ثم يأتي بسجدتي السهو . ولكن إذا حدث له هذا الشك بعد السجدة الأولى أو قبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، فالأحوط وجوبا أن يعمل بحكم هذا الشك ، ويعيد صلاته أيضا .
< / السؤال = 3582 > < السؤال = 3579 > الخامسة : إذا شك بين الثلاث والأربع في أي موضع من مواضع الصلاة ، يبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام ، أو بركعتين من جلوس .
والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس .
< / السؤال = 3579 > < السؤال = 3583 > السادسة : إذا شك حال القيام بين الأربع والخمس ، يجب عليه الجلوس والتشهد والتسليم ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
والأفضل أن يأتي بها ركعتين من جلوس .
< / السؤال = 3583 > < السؤال = 3584 > السابعة : إذا شك حال القيام بين الثلاث والخمس ، يجب أن يجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام .
< / السؤال = 3584 > < السؤال = 3585 > الثامنة : إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس ، يجب أن يجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ، ثم بركعتين من جلوس .
< / السؤال = 3585 > < السؤال = 3586 > التاسعة : إذا شك حال القيام بين الخمس والست يجلس ويتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدتي السهو . والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد في هذه الشك والشك السادس والسابع والثامن . والأحوط أيضا أن يأتي بسجدتي السهو لكل ذكر زائد .

214

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست