responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > 5 : شك الإمام والمأموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 : الشك في الصلاة المستحبة < / فهرس الموضوعات > ولم يعتن بشكه ، ثم تذكر أنه لم يأت بذلك الفعل ، فإن لم يتجاوز محله ، يجب أن يأتي به . وإن تجاوز محله ، تصح صلاته . مثلا إذا شك في أنه قرأ الحمد أم لا ولم يعتن ، فإذا تذكر أثناء القنوت أنه لم يقرأ الحمد ، يجب أن يقرأها . أما إذا تذكر أثناء الركوع ، فصلاته صحيحة . والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو .
< / السؤال = 3718 > < السؤال = 3723 > 5 - شك الإمام والمأموم مسألة 1209 : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، كما لو شك في أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا ، فإن كان المأموم متيقنا أو ظانا أنه صلى أربع ركعات ، وأفهم الإمام بذلك ، يجب على الإمام أن يتم الصلاة ، ولا يجب أن يصلي صلاة الاحتياط .
وكذلك إذا كان الإمام متيقنا أو ظانا بعدد الركعات وشك المأموم في عددها ، يجب عليه عدم الاعتناء بشكه .
< / السؤال = 3723 > < السؤال = 3727 > < السؤال = 3903 > 6 - الشك في الصلاة المستحبة مسألة 1210 : إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة ، وكان احتمال الأكثر يبطل الصلاة ، يجب أن يبني على الأقل . مثلا ، إذا شك في نافلة الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يجب أن يبني على الركعتين . وإن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة ، كما لو شك أنه صلى ركعتين أو ركعة واحدة فبأي الاحتمالين عمل صحت صلاته .
والأفضل ، البناء على الأقل .
< / السؤال = 3903 > < / السؤال = 3727 > < السؤال = 3729 > < السؤال = 3903 > مسألة 1211 : نقصان الركن في النافلة يبطلها على الأحوط وجوبا . وفي زيادة الركن أيضا يعمل بالاحتياط فلو نسي فعلا من أفعال النافلة ، وتذكره أثناء الركن اللاحق ، فعليه أن يأتي بالفعل المنسي ويعيد الركن ثم يعيد الصلاة أيضا أو يترك ما بيده ويعيدها من رأس . مثلا ، إذا تذكر أثناء الركوع أنه لم يقرأ السورة ، فعليه أن يقوم ويأتي بالسورة ويعيد الركوع ثم يعيد الصلاة أو يترك الصلاة حين الشك ويعيدها

212

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست