responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 155


< / السؤال = 2344 > < السؤال = 2344 > مسألة 854 : من ليس عنده ثياب ووهبه شخص آخر ، أو أعاره إياها ، يجب عليه القبول إذا لم يكن عليه في القبول مشقة . بل إذا لم يكن في الاستعارة والاستيهاب مشقة عليه ، يجب عليه أن يستعير أو يستوهب ممن عنده .
< / السؤال = 2344 > < السؤال = 2345 > مسألة 855 : الأحوط وجوبا أن يجتنب من لبس ثوب الشهرة . وهو الثوب الذي يكون قماشه ، أو لونه ، أو خياطته غير متعارفة بالنسبة إلى الشخص الذي يريد أن يلبسه ، وموجبة لهتك حرمته ولكن إذا صلى بذلك الثوب ، فلا إشكال في صلاته .
< / السؤال = 2345 > < السؤال = 2345 > مسألة 856 : الأحوط وجوبا أن لا يلبس الرجل ثياب المرأة ، والمرأة ثياب الرجل . ولكن لا إشكال في صحة الصلاة بهذه الثياب . أما إذا كان لبسها مؤقتا لغرض عقلائي ، فلا مانع منه .
< / السؤال = 2345 > < السؤال = 2351 > مسألة 857 : من تجب عليه الصلاة مستلقيا أو مضطجعا ، إن كان عاريا ولحافه أو فراشه متنجسا ، أو مصنوعا من الحرير الخالص ، أو من أجزاء الحيوان المحرم أكل لحمه ، فالأحوط وجوبا أن لا يتغطى بهذه الأشياء حال الصلاة .
الحالات التي لا يجب فيها أن تكون ثياب المصلي وبدنه طاهرة < / السؤال = 2351 > < السؤال = 531 > < السؤال = 542 > < السؤال = 554 > < السؤال = 561 > < السؤال = 2353 > مسألة 858 : تصح الصلاة إذا كان بدن المصلي أو ثيابه متنجسة في ثلاث صور :
الأولى : إذا تنجس بدنه أو ثيابه بدم الجروح أو القروح ( الدمامل ) التي في بدنه .
الثانية : إذا كان مقدار الدم الذي تنجس به بدنه أو ثيابه أقل من الدرهم .
الثالثة : إذا كان مضطرا للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس .
وهناك صورتان تصح فيهما الصلاة إذا كان ثوب المصلي فقط متنجسا .
الأولى : أن يكون الثوب المتنجس صغيرا لا يستر العورة ، كالقلنسوة والجورب .
الثانية : أن يكون ثوب المرأة المربية للطفل متنجسا . وستأتي أحكام هذه الصور الخمس في المسائل القادمة .

155

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست