responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 156


< / السؤال = 2353 > < / السؤال = 561 > < / السؤال = 554 > < / السؤال = 542 > < / السؤال = 531 > < السؤال = 531 > < السؤال = 534 > < السؤال = 535 > مسألة 859 : إذا كان على بدن المصلي أو ثيابه دم جرح أو قرح ، وكان تطهيرهما أو تبديل الثوب شاقا على أكثر الناس أو عليه بالخصوص ، يجوز له الصلاة بذلك الدم حتى يشفى جرحه أو قرحه . وكذا حكم من كان على بدنه أو ثيابه القيح الذي يخرج مع الدم ، أو الدواء الذي يوضع عليه ويتنجس .
< / السؤال = 535 > < / السؤال = 534 > < / السؤال = 531 > < السؤال = 531 > مسألة 860 : إذا كان على بدنه أو ثيابه دم جرح يشفى بسرعة وكان تطهيره سهلا ، فالصلاة فيه باطلة إذا كان بمقدار درهم أو أكثر .
< / السؤال = 531 > < السؤال = 533 > مسألة 861 : إذا تنجس برطوبة الجرح موضع من بدنه أو ثيابه بعيد عن الجرح ، فلا تجوز الصلاة فيه . ولكن إذا تنجس منهما المحل الذي يتعارف تنجسه برطوبة الجرح ، فلا مانع من الصلاة فيه .
< / السؤال = 533 > < السؤال = 537 > < السؤال = 538 > مسألة 862 : إذا تنجس بدنه أو ثيابه بدم جرح داخلي كجرح الفم والأنف وأمثالهما ، وكان الدم بمقدار الدرهم أو أكثر ، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه . ولكن تصح الصلاة بدم البواسير وإن كانت البواسير داخلية .
< / السؤال = 538 > < / السؤال = 537 > < السؤال = 540 > مسألة 863 : إذا كان في بدنه جرح ورأى دما على بدنه أو ثوبه ، ولم يعلم أنه دم جرحه أو دم آخر ، فالأحوط وجوبا عدم الصلاة فيه إلا إذا كان أقل من الدرهم .
< / السؤال = 540 > < السؤال = 541 > مسألة 864 : إذا كان في بدنه عدة جروح ، وكانت متقاربة بنحو تعد جرحا واحدا ، فلا اشكال في الصلاة بدمها حتى تشفى جميعا . ولكن إذا كانت متباعدة ، بحيث يعد كل واحد منها جرحا مستقلا ، فكلما شفي واحد منها وكان دمه أكثر من درهم يجب للصلاة تطهير البدن والثوب من دمه .
< / السؤال = 541 > < السؤال = 542 > < السؤال = 543 > < السؤال = 552 > مسألة 865 : تبطل الصلاة إذا كان على البدن أو الثوب دم حيض ولو بمقدار رأس إبرة .
وكذا حكم دم الكلب والخنزير والحيوان المحرم اللحم . والأحوط وجوبا أن لا يكون على بدن المصلي أو ثيابه دم نفاس أو استحاضة أو دم كافر أو ميتة أو دم إنسان آخر .
ولكن لا اشكال في الصلاة بالدماء الأخرى ، مثل دم بدن الإنسان نفسه أو دم الحيوان المحلل اللحم ، وإن كانت في عدة مواضع من بدنه أو ثيابه ما دام مجموعها

156

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست