responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 103


< / السؤال = 1619 > < السؤال = 1644 > مسألة 573 : من مات جنبا أو حائضا ، يكفي تغسيله غسل الميت ، ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض .
< / السؤال = 1644 > < السؤال = 1648 > مسألة 574 : الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على تغسيل الميت . ولكن أخذ الأجرة على الأعمال التي هي مقدمات الغسل ليس حراما .
< / السؤال = 1648 > < السؤال = 1626 > مسألة 575 : إذا لم يوجد الماء أو وجد مانع من استعماله ، فالأحوط وجوبا تيميم الميت ثلاثا بدل الأغسال الثلاثة ، وتيميمه رابعا بدل الثلاثة . وإذا نوي تيميمه عما في الذمة في واحد من التيميمات الثلاثة ، فلا حاجة إلى الرابع .
< / السؤال = 1626 > < السؤال = 1631 > مسألة 576 : يجب على من ييمم الميت أن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه . والأحوط وجوبا ، إن أمكن أن يضرب يدي الميت على الأرض أيضا ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه .
< / السؤال = 1631 > < السؤال = 1601 > مسألة 577 : لا غسل ولا كفن على الشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال في المعركة ويتوفى قبل أن يصلوا إليه . بل يدفن بثيابه بدون تغسيل ، سواء كانت الحرب في حضور الإمام " ع " وبإذنه ، أو كانت دفاعا عن الإسلام والبلد الإسلامي .
< / السؤال = 1601 > < السؤال = 1716 > < السؤال = 1728 > أحكام الحنوط مسألة 578 : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، أي مسح جبهته وكفيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه بالكفور . ويستحب أيضا مسح أرنبة أنفه بالكافور ، بل لا يترك ذلك قدر الإمكان . والأحوط أن يوضع مقدار من الكافور على هذه المواضع مضافا إلى مسحها به . ويجب أن يكون الكافور ناعما جديدا . وإذا ذهب عطره بسبب قدمه ، لم يكف المسح به .
< / السؤال = 1728 > < / السؤال = 1716 > < السؤال = 1728 > مسألة 579 : الأحوط وجوبا البدء بالكافور بمسح الجبهة . ولا يجب الترتيب في باقي المواضع .
< / السؤال = 1728 > < السؤال = 1731 > مسألة 580 : الأحوط وجوبا تحنيط الميت قبل تكفينه .

103

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست