responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 102


لأمر الله - تعالى - ، وأن يجدد النية في أول الغسل الثاني والثالث .
< / السؤال = 1639 > < / السؤال = 1589 > < السؤال = 1586 > مسألة 564 : يجب تغسيل أطفال المسلمين وإن كانوا من زنا . ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكفار وأولادهم . ويجب تغسيل الطفل المجنون إذا بلغ مجنونا ، إذا كان كلا أبويه أو أحدهما مسلما ، أما إذا لم يكن أي منهما مسلما ، فلا يجوز تغسيله .
< / السؤال = 1586 > < السؤال = 1586 > مسألة 565 : يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر أو أكثر . وإذا لم يتم له أربعة أشهر ، فالأحوط وجوبا أن يلف بقطعه قماش ويدفن بدون غسل .
< / السؤال = 1586 > < السؤال = 1592 > < السؤال = 1594 > مسألة 566 : إذا غسل الرجل المرأة ، أو غسلت المرأة الرجل ، فالغسل باطل ، لكن يصح تغسيل أحد الزوجين للآخر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يغسل أحدهما الآخر .
< / السؤال = 1594 > < / السؤال = 1592 > < السؤال = 1593 > مسألة 567 : يجوز للرجل أن يغسل الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين ، ولم توجد امرأة تغسلها . ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين مطلقا .
< / السؤال = 1593 > < السؤال = 1595 > مسألة 568 : إذا لم يوجد رجل يغسل الرجل الميت ، يجوز لمحارمه بالنسب من النساء ، كالأم والأخت والعمة والخالة ، أو محارمه بالرضاعة ، أن يغسلنه من تحت ثوب أو ما يستر البدن . وإذا لم توجد امرأة تغسل المرأة الميتة ، يجوز لمحارمها بالنسب من الرجال ، أو المحارم بالرضاعة أن يغسلوها من تحت ثوب .
< / السؤال = 1595 > < السؤال = 1643 > مسألة 569 : إذا تماثل المغسل والميت في الذكورة والأنوثة ، يجوز أن يكشف منه ما عدا العورة ، وكذا إذا كان محرما .
< / السؤال = 1643 > < السؤال = 1646 > مسألة 570 : النظر إلي عورة الميت حرام ، فلو نظر المغسل ، فقد ارتكب معصية ، ولكن لا يبطل الغسل . ولا إشكال في النظر في الزوج والزوجة .
< / السؤال = 1646 > < السؤال = 1621 > < السؤال = 1640 > مسألة 571 : الأحوط وجوبا تطهير الموضع المتنجس من بدن الميت قبل تغسيله .
والأحوط استحبابا أن يكون كل البدن طاهرا قبل الشروع بالغسل .
< / السؤال = 1640 > < / السؤال = 1621 > < السؤال = 1619 > مسألة 572 : كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة . والأحوط وجوبا أن لا يغسل الميت ارتماسا ما دام الترتيبي ممكنا . والأحوط استحبابا في الترتيبي أن لا يرمس كل واحد من أقسام البدن الثلاثة في الماء ، بل يصب الماء عليها صبا .

102

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست