نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 104
< / السؤال = 1731 > < السؤال = 1629 > < السؤال = 1660 > مسألة 581 : لا يجوز تحنيط المحرم للحج إذا مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة . وكذلك المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير . < / السؤال = 1660 > < / السؤال = 1629 > < السؤال = 1660 > مسألة 582 : يجب تحنيط المرأة التي تتوفى في عدة وفاة زوجها ، وإن حرم عليها استعمال العطر . < / السؤال = 1660 > < السؤال = 1721 > مسألة 583 : الأحوط وجوبا عدم تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور ، وأن لا تخلط بالكافور أيضا عند التحنيط . < / السؤال = 1721 > < السؤال = 1726 > مسألة 584 : يستحب أن يمزج الكافور بمقدار من تربة سيد الشهداء " ع " ، ولكن يجب أن لا يوضع الكافور الممزوج بها في الأماكن التي تنافي الاحترام . كما يجب أن لا تكون التربة كثيرة بحيث لا يقال للخليط كافورا . < / السؤال = 1726 > < السؤال = 1729 > مسألة 585 : إذا لم يكف الكافور للغسل والتحنيط معا ، يقدم الغسل على الأحوط وجوبا . وإذا لم يكف للأعضاء السبعة ، يقدم مسح الجبهة . < / السؤال = 1729 > < السؤال = 1733 > مسألة 586 : يستحب وضع عودين طريين جديدين في القبر مع الميت . أحكام تكفين الميت < / السؤال = 1733 > < السؤال = 1661 > مسألة 587 : يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع قماش تسمى المئزر ، والقميص ، والإزار . < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1662 > < السؤال = 1663 > مسألة 588 : يحب أن يغطي المئزر جوانب البدن من السرة إلى الركبة . والأفضل أن يكون من الصدر حتى ظاهر القدم . ولا يترك ذلك قدر الإمكان . ويجب أن يغطي القميص كل البدن من الأمام والخلف من أعلى الكتفين إلى نصف الساق . والأفضل أن يصل إلى ظاهر القدم . ويجب أن يكون طول الإزار بحيث يمكن ربط طرفيه بعد تغطية تمام بدن الميت به ، وعرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر . < / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < السؤال = 1664 > < السؤال = 1692 > مسألة 589 : إذا كان الورثة بالغين ، وأجازوا أن يدفع ما زاد عن ثمن الكفن الواجب من سهامهم ، فلا إشكال فيه . والأحوط وجوبا أن لا يؤخذ ما زاد عن ثمن الكفن الواجب
104
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 104