نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 70
إذا حال عليه الحول دون قبضه باليد ؟ بسمه تعالى : إذا دخل في رصيده وتمكن من قبضه جرى فيه حكم القبض باليد ، والله العالم . ( س - 249 - ) من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج ، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس ؟ علما بأنه لا يعد فائضا عن الحاجة ؟ بسمه تعالى : إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسه لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس ، وأما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب وإلا لم يجب ، والله العالم . ( س - 250 - ) هناك أموال تعطى للمتوفى كراتب لعائلته شهريا مع مجموعة من الحقوق التي كانت توفر له طيلة مدة عمله : ما حكم الخمس في هذه الأموال التي دارت عليها سنين لكنه لم يقبضها ، بل توضع في حساب خاص به ولا يقبضها إلا بعد انتهاء فترة عمله أو بعد وفاته تسلم إلى ورثته ؟ بسمه تعالى : تعتبر من فوائد سنة الوصول إذا أخذها الموظف وأما إذا أخذها الورثة فلا يجب تخميسها إلا بعد مضي سنة ، والله العالم . ( س - 251 - ) هل يعتبر هذا الراتب من تركة الميت ، فيخرج منه الثلث لو كان موصيا بإخراج الثلث من تركته للأمور الخيرية ؟ بسمه تعالى : إذا اشترطوا عليه في ضمن الاستخدام أن يعطوه للورثة أو بعضا منهم فلا يعتبر من تركة الميت ، والله العالم . ( س - 252 - ) إذا كان المكلف يعمل في جهة ما وهو بحاجة إلى منزل فيقترض مالا لبناء المسكن إلا أن دخله لا يكفي لسداد ديونه الأخرى ومصاريفه والقسط الشهري من قيمة المنزل ، فمع حاجته إلى المنزل يؤجره لسداد قسطه الشهري من الأجرة انتظارا كي تتحسن ظروفه
70
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 70