responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70


إذا حال عليه الحول دون قبضه باليد ؟
بسمه تعالى : إذا دخل في رصيده وتمكن من قبضه جرى فيه حكم القبض باليد ، والله العالم .
( س - 249 - ) من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج ، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس ؟ علما بأنه لا يعد فائضا عن الحاجة ؟
بسمه تعالى : إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسه لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس ، وأما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب وإلا لم يجب ، والله العالم .
( س - 250 - ) هناك أموال تعطى للمتوفى كراتب لعائلته شهريا مع مجموعة من الحقوق التي كانت توفر له طيلة مدة عمله :
ما حكم الخمس في هذه الأموال التي دارت عليها سنين لكنه لم يقبضها ، بل توضع في حساب خاص به ولا يقبضها إلا بعد انتهاء فترة عمله أو بعد وفاته تسلم إلى ورثته ؟
بسمه تعالى : تعتبر من فوائد سنة الوصول إذا أخذها الموظف وأما إذا أخذها الورثة فلا يجب تخميسها إلا بعد مضي سنة ، والله العالم .
( س - 251 - ) هل يعتبر هذا الراتب من تركة الميت ، فيخرج منه الثلث لو كان موصيا بإخراج الثلث من تركته للأمور الخيرية ؟
بسمه تعالى : إذا اشترطوا عليه في ضمن الاستخدام أن يعطوه للورثة أو بعضا منهم فلا يعتبر من تركة الميت ، والله العالم .
( س - 252 - ) إذا كان المكلف يعمل في جهة ما وهو بحاجة إلى منزل فيقترض مالا لبناء المسكن إلا أن دخله لا يكفي لسداد ديونه الأخرى ومصاريفه والقسط الشهري من قيمة المنزل ، فمع حاجته إلى المنزل يؤجره لسداد قسطه الشهري من الأجرة انتظارا كي تتحسن ظروفه

70

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست