responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69


بسمه تعالى : لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها ، جاز إعطاؤها من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة ، والله العالم .
( س - 244 - ) وفي مفروض السؤال ( السابق ) إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها ؟
بسمه تعالى : مر حكمه في المسألة السابقة ، والله العالم .
( س - 245 - ) إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته ؟
بسمه تعالى : إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله .
( س - 246 - ) الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك " رد المظالم " هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية ؟ مع العلم بأن قيمة المثل تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك ؟
بسمه تعالى : إن كانت مثلية يدفع مثلها وإن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف وإن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن ، والله العالم .
( س - 247 - ) إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس ورد المظالم والصدقات ، فهل يشترط تمييزها نوعا وكما أم يجوز دمجها حيث أنها معلومة الحكم .
بسمه تعالى : إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها وإلا فلا يجوز ، والله العالم .
( س - 248 - ) الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك المشترك ويدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس

69

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست