نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 69
بسمه تعالى : لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها ، جاز إعطاؤها من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة ، والله العالم . ( س - 244 - ) وفي مفروض السؤال ( السابق ) إذا كانت علوية وعندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها ؟ بسمه تعالى : مر حكمه في المسألة السابقة ، والله العالم . ( س - 245 - ) إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته ؟ بسمه تعالى : إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله . ( س - 246 - ) الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك " رد المظالم " هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية ؟ مع العلم بأن قيمة المثل تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك ؟ بسمه تعالى : إن كانت مثلية يدفع مثلها وإن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف وإن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن ، والله العالم . ( س - 247 - ) إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس ورد المظالم والصدقات ، فهل يشترط تمييزها نوعا وكما أم يجوز دمجها حيث أنها معلومة الحكم . بسمه تعالى : إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها وإلا فلا يجوز ، والله العالم . ( س - 248 - ) الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك المشترك ويدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس
69
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 69