responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71


ليسكن فيه ، وهو يسكن فعلا في منزل والده مثلا ، فهل يجب عليه الخمس في الدار ؟ وفي أي مقدار ؟
بسمه تعالى : لا يجب الخمس في مفروض السؤال ، والله العالم .
( س - 253 - ) هل يجوز صرف حق الإمام ( ع ) فيما يجزم به رضا الإمام ( ع ) ، مثل الأنشطة الاسلامية والتدريس والاحتفالات الاسلامية وهداية المنحرفين وغيرها من الأمور الخيرية ؟
بسمه تعالى : يتوقف ذلك على إذن من يقلده ، والله العالم .
( س - 254 - ) إذا كان المكلف يملك 1000 " ريال عماني " واشترى بها 1500 جنيه وأودعها في البنك ، وبعد سنة حصل على فوائد " 500 جنيه " فصار المبلغ " 2000 جنيه " ولكن قيمة الألفين جنيه صارت تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنيه ، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنيه أم لا ؟
بسمه تعالى : إذا جعل رأس ماله ومعاملاته بالريال لم يحصل له الربح في مفروض السؤال ، وإذا جعلهما بالجنيه الاسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب عليه الخمس ، وإن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنيه وانخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف ، فلا يجب عليه الخمس ، والله العالم .
( س - 255 - ) ذكرتم في رسالة " وسيلة النجاة " أن الخمس لا يخمس ، فهل هذا الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام " عليه السلام " ؟ وهل هو مختص بصورة عدم التصرف في الخمس ؟ وإذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا ؟
بسمه تعالى : يشمل السهمين ولا يختص بصورة عدم التصرف ، والله العالم .
( س - 256 - ) ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها ، وما تصرفه

71

نام کتاب : إرشاد السائل نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست