responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 99


< / السؤال = 6191 > < السؤال = 6184 > الثالث عشر : لبس الخاتم ، للزينة ، فلو كان للاستحباب ، أو لخاصية فيه ، لا للزينة ، لا اشكال فيه . والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة ، فالأحوط تركه ، وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه . ولو استعمله قبل الاحرام ، للزينة أو لغيرها ، لا اشكال فيه ، ولو بقي أثره ، حال الاحرام . وليس في لبس الخاتم ، واستعمال الحناء ، كفارة ، وإن فعل حراما .
< / السؤال = 6184 > < السؤال = 6184 > الرابع عشر : لبس المرأة الحلي ، للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط تركه ، وإن لم يقصدها ، ولا بأس بما كانت معتادة به ، قبل الاحرام ولا يجب اخراجه ، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال ، حتى زوجها .
وليس في لبس الحلي كفارة ، وإن فعلت حراما .
< / السؤال = 6184 > < السؤال = 6186 > < السؤال = 6241 > الخامس عشر : التدهين ، وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالطيب ، قبل الاحرام ، لو بقي طيبه ، إلى حين الاحرام .
ولا بأس بالتدهين ، مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن ، إن لم يكن فيه طيب . ولو كان في الدهن طيب فكفارته [1] شاة ، حتى للمضطربة ، وإلا فلا شئ عليه .



[1] قد مر أنه في الأكل على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط .

99

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست