responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 98


أخرى ، فالظاهر أن كفارته شاة . ولو جادل ، في الفرض ، مرتين ، فالظاهر أنها بقرة ، لا بدنة .
< / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6190 > < السؤال = 6190 > < السؤال = 6209 > مسألة 26 - لو جادل صادقا ، زائدا على ثلاث مرات ، فعليه شاة . نعم لو كفر ، بعد الثلاث ، ثم جادل ، ثلاثا فما فوقها ، يجب عليه كفارة أخرى . ولو جادل ، كاذبا ، عشر مرات أو الزيادة ، فالكفارة بدنة ، نعم لو كفر ، بعد الثلاثة أو الزيادة ، ثم جادل ، تكررت ، على الترتيب المتقدم .
< / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6190 > < السؤال = 6190 > مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة ، لاثبات الحق ، أو ابطال باطل ، القسم [1] بالجلالة وغيرها .
< / السؤال = 6190 > < السؤال = 6191 > الثاني عشر : قتل هوام الجسد ، من القملة والبرغوث ونحوها .
وكذا هوام جسد سائر الحيوانات . ولا يجوز القاؤها ، من الجسد ، ولا نقلها ، من مكانها إلى محل تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها ، إلى محل يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها ، إلى مكان يكون الأول أحفظ منه . ولا يبعد عدم الكفارة ، في قتلها ، لكن الأحوط [2] الصدقة بكف من طعام .



[1] مر أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال ، إلا إذا اشتمل على إحدى الكلمتين .
[2] لا يترك في القملة .

98

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست