responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100


< / السؤال = 6241 > < / السؤال = 6186 > < السؤال = 6188 > السادس عشر : إزالة الشعر ، كثيرة وقليلة ، حتى شعرة واحدة ، عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما ، بأي نحو كان ، ولو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ، ولو كان محلا .
< / السؤال = 6188 > < السؤال = 6188 > مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر ، للضرورة ، كدفع القملة ، وايذائه العين مثلا . ولا بأس بسقوط الشعر ، حال الوضوء ، أو الغسل ، بلا قصد الإزالة .
< / السؤال = 6188 > < السؤال = 6188 > مسألة 29 - كفارة حلق الرأس ، إن كان لغير ضرورة ، شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك . ولو كان للضرورة اثني عشر [1] مدا من الطعام ، لستة مساكين ، لكل منهم مدان . والأحوط في إزالة شعر الرأس ، بغير حلق ، كفارة الحلق .
< / السؤال = 6188 > < السؤال = 6188 > مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة . والأحوط ذلك في نتف إحداهما . وإذا مس [2] شعره ، فسقط شعرة أو أكثر ، فالأحوط كف طعام يتصدق به .
< / السؤال = 6188 > < السؤال = 6199 > < السؤال = 6201 > < السؤال = 6244 > السابع عشر : تغطية الرجل رأسه ، بكل ما يغطيه ، حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها ، على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن



[1] والظاهر عدم تعينه ، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة .
[2] أي في غير حال الوضوء ، أو الغسل .

100

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست