responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 97


< / السؤال = 6266 > < / السؤال = 6189 > < السؤال = 6190 > الحادي عشر : الجدال . وهو قول : ( لا والله ) و ( بلى والله ) ، وكل ما هو مرادف لذلك ، في أي لغة كان ، إذا كان في مقام اثبات أمر ، أو نفيه .
ولو كان القسم [1] بلفظ الجلالة أو مرادفه ، فهو جدال [2] ، والأحوط [3] الحاق سائر أسماء الله تعالى ، كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة . وأما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
< / السؤال = 6190 > < السؤال = 6190 > مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا ، فليس عليه كفارة ، إذا كرر مرتين ، وفي الثالث كفارة ، وهي شاة . ولو كان كاذبا فالأحوط التكفير ، في المرة ، بشاة ، وفي المرتين ، ببقرة ، وفي ثلاث مرات ، ببدنة ، بل لا يخلو من قوة [4] .
< / السؤال = 6190 > < السؤال = 6190 > < السؤال = 6209 > مسألة 25 - لو جادل بكذب ، فكفر ، ثم جادل ، ثانيا ، فلا يبعد وجوب شاة ، لا بقرة . ولو جادل ، مرتين ، فكفر ببقرة ، ثم جادل ، مرة



[1] أي من دون الاشتمال على كلمة ( لا ) أو ( بلى ) .
[2] محل نظر ، بل منع .
[3] مع الاشتمال على إحدى الكلمتين ، لا بدونه .
[4] في المرة الأولى ، وأما في الأخيرتين ، فمقتضى الاحتياط ما ذكر ، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة ، في المرة الثانية ، وبين البقرة والبدنة في الثالثة .

97

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست