نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 96
< / السؤال = 6185 > < السؤال = 6185 > مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب ، فالأحوط [1] التكفير . < / السؤال = 6185 > < السؤال = 6185 > مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز . < / السؤال = 6185 > < السؤال = 6187 > الثامن : النظر في المرآة ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي . والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين . < / السؤال = 6187 > < السؤال = 6249 > مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة ، والماء الصافي ، مما يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة ، إن لم تكن زينة [2] ، وإلا فلا تجوز . < / السؤال = 6249 > < السؤال = 6180 > < السؤال = 6279 > التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخف والجورب وغيرهما . ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء . وليس [3] في لبس ما ذكر كفارة . ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط [4] شق ظهره . < / السؤال = 6279 > < / السؤال = 6180 > < السؤال = 6189 > < السؤال = 6266 > العاشر : الفسوق . ولا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا . وليس في الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحب الكفارة بشئ والأحسن ذبح بقرة .
[1] بل الأقوى ، مع وجدان ريحه ، والأولى مع العدم . [2] أي للزينة وبقصدها . [3] والأحوط ثبوت الكفارة ، وهي شاة . [4] الأولى .
96
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 96