responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 96


< / السؤال = 6185 > < السؤال = 6185 > مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب ، فالأحوط [1] التكفير .
< / السؤال = 6185 > < السؤال = 6185 > مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
< / السؤال = 6185 > < السؤال = 6187 > الثامن : النظر في المرآة ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي . والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
< / السؤال = 6187 > < السؤال = 6249 > مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة ، والماء الصافي ، مما يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة ، إن لم تكن زينة [2] ، وإلا فلا تجوز .
< / السؤال = 6249 > < السؤال = 6180 > < السؤال = 6279 > التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخف والجورب وغيرهما . ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء . وليس [3] في لبس ما ذكر كفارة . ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط [4] شق ظهره .
< / السؤال = 6279 > < / السؤال = 6180 > < السؤال = 6189 > < السؤال = 6266 > العاشر : الفسوق . ولا يختص بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا . وليس في الفسوق كفارة ، بل يجب التوبة عنه .
ويستحب الكفارة بشئ والأحسن ذبح بقرة .



[1] بل الأقوى ، مع وجدان ريحه ، والأولى مع العدم .
[2] أي للزينة وبقصدها .
[3] والأحوط ثبوت الكفارة ، وهي شاة .
[4] الأولى .

96

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست