نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 95
< / السؤال = 6180 > < السؤال = 6176 > مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد [1] ، ففي كل [2] واحد شاة . ولو جعل بعض الألبسة في بعض ، ولبس الجميع ، دفعة واحدة ، فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ، ولم تسقط الكفارة . < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6209 > مسألة 19 - لو لبس المخيط ، كالقميص مثلا وكفر ، ثم تجرد عنه ، ولبسه ثانيا ، أو لبس قميصا آخر ، فعليه الكفارة ثانيا . ولو لبس المتعدد ، من نوع واحد ، كالقميص أو القباء ، فالأحوط تعدد الكفارة ، وإن كان ذلك في مجلس واحد . < / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6184 > < السؤال = 6185 > السابع : الاكتحال بالسواد ، إن كان فيه الزينة ، وإن لم يقصدها . ولا يترك الاحتياط ، بالاجتناب عن مطلق الكحل ، الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب [3] ، فالأقوى حرمته . < / السؤال = 6185 > < / السؤال = 6184 > < السؤال = 6185 > مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا .
[1] أي من أنواع متعددة . [2] قد مر الملاك في التعدد . وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ، ينافي بعضه ، ما أفاده في المسألة الخامسة عشر . [3] مع وجدان ريحه ، لا مطلقا .
95
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 95