responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 95


< / السؤال = 6180 > < السؤال = 6176 > مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد [1] ، ففي كل [2] واحد شاة . ولو جعل بعض الألبسة في بعض ، ولبس الجميع ، دفعة واحدة ، فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ، ولم تسقط الكفارة .
< / السؤال = 6176 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6209 > مسألة 19 - لو لبس المخيط ، كالقميص مثلا وكفر ، ثم تجرد عنه ، ولبسه ثانيا ، أو لبس قميصا آخر ، فعليه الكفارة ثانيا . ولو لبس المتعدد ، من نوع واحد ، كالقميص أو القباء ، فالأحوط تعدد الكفارة ، وإن كان ذلك في مجلس واحد .
< / السؤال = 6209 > < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6184 > < السؤال = 6185 > السابع : الاكتحال بالسواد ، إن كان فيه الزينة ، وإن لم يقصدها .
ولا يترك الاحتياط ، بالاجتناب عن مطلق الكحل ، الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب [3] ، فالأقوى حرمته .
< / السؤال = 6185 > < / السؤال = 6184 > < السؤال = 6185 > مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا .



[1] أي من أنواع متعددة .
[2] قد مر الملاك في التعدد . وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ، ينافي بعضه ، ما أفاده في المسألة الخامسة عشر .
[3] مع وجدان ريحه ، لا مطلقا .

95

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست