responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 94


< / السؤال = 6182 > < السؤال = 6182 > مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة ، على الأحوط [1] ، ولو تكرر منه الاستعمال ، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة ، تكررت ، وإلا فإن تكرر في أوقات مختلفة ، فالأحوط [2] الكفارة ، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة .
< / السؤال = 6182 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6177 > السادس : لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج ، والمصنوع من اللبد ، والأحوط [3] الاجتناب من المخيط ، ولو كان قليلا ، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى [4] ، من المخيط ، شد الهميان المخيط ، الذي فيه النقود .
< / السؤال = 6177 > < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6177 > مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط [5] الكفارة ، ولو اضطر إلى لبس المخيط ، كالقباء ونحوه ، جاز ، وعليه الكفارة .
< / السؤال = 6177 > < / السؤال = 6176 > < السؤال = 6180 > مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط ، بأي نحو كان . نعم لا يجوز لهن لبس القفازين .



[1] في غير الأكل وعلى الأقوى فيه .
[2] بل الأقوى التعدد .
[3] بل الأقوى .
[4] بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط ، كما في هذه الأزمنة .
[5] الأولى .

94

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست