نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)
< / السؤال = 6216 > < السؤال = 6175 > مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة ، فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها [1] بطلاق . ولو كان عالما [2] بالحكم طلقها [3] ، ولا ينكحها أبدا . < / السؤال = 6175 > < السؤال = 6175 > مسألة 8 - لو عقد لمحرم ، فدخل بها فمع علمهم [4] بالحكم ، فعلى كل واحد منهم كفارة ، وهي بدنة . ولو لم يدخل بها ، فلا كفارة على واحد منهم . ولا فرق [5] ، فيما ذكر ، بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين . ولو علم بعضهم الحكم دون بعض ، يكفر العالم عن نفسه ، دون الجاهل . < / السؤال = 6175 > < السؤال = 6175 > مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق ، فيما ذكر من الأحكام ، بين العقد الدائم والمنقطع .
[1] والأقوى البطلان ، وعدم الحاجة إلى الطلاق . [2] الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم ، كما عبر به في كتاب النكاح . [3] بل الأقوى الحرمة الأبدية ، وعدم الحاجة إلى الطلاق . [4] زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما . [5] نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما ، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط ، وعقد لها .
91
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 91