نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92
< / السؤال = 6175 > < السؤال = 6174 > الرابع : الاستمناء [1] ، بيده ، أو غيره ، بأية وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، والأحوط [2] بطلان ما يوجب الجماع بطلانه ، على نحو ما مر . < / السؤال = 6174 > < السؤال = 6182 > الخامس : الطيب [3] بأنواعه ، حتى الكافور ، صبغا ، واطلاء ، وبخورا ، على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران . والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صيني ، والأحوط الاجتناب . < / السؤال = 6182 > < السؤال = 6182 > < السؤال = 6221 > مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين ، أي كل نبات فيه رائحة طيبة ، إلا بعض أقسامها البرية ، كالخزامي ، وهو نبت زهره أطيب الأزهار ، على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول [4] عندنا ، فالأحوط [5]
[1] لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقا ، ولو مع عدم الامناء ، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلا . [2] بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر والأحوط في غيره . [3] على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس ، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور . [4] بل الظاهر أنه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب ، والزعفران جزء ركني له ، كما أنه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة ، والغرض من طليها به ، هي إزالة الأوساخ العرفية ، الملتصقة بها ، من استلامها ومسها ، من الطوائف المختلفة من المسلمين ، وحفظها عن عروضها في مدة محدودة ، ولأجله عبر عنه ، في جملة من الروايات ، بالطهور . [5] ظاهره أن الاحتياط وجوبي ، ومتفرع على جهالة معنى الخلوق ، مع أنه على هذا التقدير ، يكون الجاري هو أصل البراءة ، كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوما ، بين المتباينين أو أكثر .
92
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92