نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 90
فأمنى ، فعليه الكفارة ، والأحوط [1] بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفارته شاة . < / السؤال = 6173 > < / السؤال = 6172 > < / السؤال = 6171 > < السؤال = 6169 > مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة ، فإن أكرهها ، فلا شئ عليها ، وعليه كفارتان وإن طاوعته ، فعليها كفارة ، وعليه كفارة . < / السؤال = 6169 > < السؤال = 6159 > < السؤال = 6170 > < السؤال = 6210 > مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة ، لو وقع عن جهل بالحكم ، أو غفلة أو نسيان ، لا يبطل ، به حجه وعمرته ، ولا شئ عليه . < / السؤال = 6210 > < / السؤال = 6170 > < / السؤال = 6159 > < السؤال = 6175 > الثالث ايقاع العقد [2] ، لنفسه ، أو لغيره ، ولو كان محلا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه ، على الأحوط ، ولو تحملها محلا ، وأن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه ، في حال الاحرام ، حرمت عليه دائما ، مع علمه بالحكم ، ولو جهله ، فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه دائما . والأحوط ذلك ، سيما مع المقاربة . < / السؤال = 6175 > < السؤال = 6216 > مسألة 6 - يجوز الخطبة في حال الاحرام ، والأحوط [3] تركها . ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي [4] .
[1] وجوبيا . [2] والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل ، بل الإجازة في الفضولي ، على بعض الوجوه ، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة ، ولاية أو وكالة أو فضوليا ، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم ، في نكاح البالغة ، لو قلنا باعتباره فيه . [3] لا يجوز ترك هذا الاحتياط . [4] والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي ، بعد رجوع المطلقة في بذلها .
90
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 90