responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 89


اتمام العمل ، والحج من قابل ، عليه الكفارة ، وهي بدنة [1] . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل [2] تجاوز النصف من طواف النساء ، صح حجه ، وعليه الكفارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه ، صح ، ولا كفارة على الأصح .
< / السؤال = 6168 > < السؤال = 6171 > < السؤال = 6172 > < السؤال = 6173 > مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة ، فكفارته [3] بدنة ، وإن كان بغير شهوة ، فشاة [4] ، وإن كان الأحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة ، فأمنى ، فكفارته بدنة على المشهور [5] ، وإن لم يكن [6] بشهوة ، فلا شئ عليه . ولو نظر إلى غير أهله ، فأمنى ، فالأحوط [7] أن يكفر ببدنة ، مع الامكان ، وإلا فببقرة ، وإلا فبشاة ، ولولا مسها بشهوة ،



[1] ومع عدم وجدانها بقرة .
[2] بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون ، وكذا فيما لو جامع فيها دون الفرج ، في الصور الثلاثة المتقدمة .
[3] إن كان متعقبا للامناء ، وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة .
[4] ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة ، لعدم حرمته .
[5] والأقوى .
[6] مع عدم كونه بشهوة ، ليس يكوم محرما ، في حال الاحرام ، وقد صرح بتقييد النظر بالشهوة ، في عنوان الأمر الثاني من محرمات الاحرام .
[7] بل الأقوى أن يكفر ببدنة ، إن كان موسرا ، وببقرة ، إن كان متوسطا ، وبشاة ، إن كان فقيرا .

89

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست