responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 88


أو الذكر [1] عن علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفارة [2] ، لكن الأحوط اتمام العمل واستئنافه ، لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت ، حج [3] افرادا ، وأتى بعده ، بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل . ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط . وهي على الأحوط بدنة [4] ، من غير فرق بين الغني والفقير .
< / السؤال = 6289 > < / السؤال = 6168 > < السؤال = 6168 > مسألة 2 - لو ارتكب ذلك ، في احرام الحج ، عالما عامدا ، بطل حجه ، إن كان قبل وقوف عرفات ، بلا اشكال ، وإن كان بعده ، وقبل الوقوف بالمشعر ، فكذلك على الأقوى ، فيجب [5] عليه ، في الصورتين



[1] محل اشكال .
[2] على الأحوط .
[3] لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حج الافراد .
[4] بل هي بدنة أو بقرة أو شاة ، على سبيل التخيير مطلقا ، والأحوط استحبابا اختيار البدنة وبعده البقرة .
[5] في التفريع اشكال ، فإن ترتب الأحكام الثلاثة ، لا يتوقف على القول ببطلان الحج ، بل تجري على القول بصحة الحج الأول ، وكون الثاني عقوبة ، كما هو الظاهر ، كما أن هنا حكما رابعا ، وهو لزوم التفريق بينهما ، من محل الخطيئة ، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر ، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحل ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق . وكذا يجب في العام القابل ذلك ، إذا كان حجه من الطريق في العام الأول .

88

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست