responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 85


< / السؤال = 6089 > < السؤال = 6090 > مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير ، وغير المأكول ، والمغصوب ، والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب احرامهن من حرير خالص ، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .
< / السؤال = 6090 > < السؤال = 6098 > مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق ، بحيث يرى الجسم من ورائه ، والأولى [1] أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .
< / السؤال = 6098 > < السؤال = 6120 > < السؤال = 6179 > مسألة 22 - لا يجب [2] على النساء ثوبي الاحرام ، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط .
< / السؤال = 6179 > < / السؤال = 6120 > < السؤال = 6099 > < السؤال = 6103 > مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام ، أو تبديلهما ، إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة ، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط [3] المبادرة إلى تطهير البدن أيضا ، حال الاحرام ، ومع عدم التطهير ، لا يبطل احرامه ، ولا تكون عليه كفارة .



[1] بل الأحوط .
[2] بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط .
[3] ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام أيضا ، مع أنه لا دليل على شئ من الأمرين ، سوى الأولوية ، ويمكن الخدشة فيها .

85

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست