يستر المنكبين [1] .< / السؤال = 6097 > < / السؤال = 6083 > < / السؤال = 6082 > < / السؤال = 6081 > < / السؤال = 6080 > < السؤال = 6084 > < السؤال = 6085 > مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل ، يتزر ببعضه ، ويرتدي بالباقي ، إلا في حال الضرورة ، ومع رفعها ، في أثناء العمل ، لبس الثوبين . وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه ، أعادهما [2] بعده ، والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس . وأما التجرد عن اللباس ، فلا يعتبر في النية ، وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار .< / السؤال = 6085 > < / السؤال = 6084 > < السؤال = 6086 > < السؤال = 6087 > < السؤال = 6176 > مسألة 17 - لو أحرم في قميص ، عالما عامدا ، فعل محرما ، ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين ، أو تحتهما ، وإن كان الأحوط الإعادة ، ويجب نزعه فورا . ولو أحرم في القميص ، جاهلا أو ناسيا ، وجب نزعه ، وصح احرامه . ولو لبسه بعد الاحرام ، فاللازم شقة واخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .< / السؤال = 6176 > < / السؤال = 6087 > < / السؤال = 6086 > < السؤال = 6088 > مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما ، لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر التجرد منهما في الجملة .< / السؤال = 6088 > < السؤال = 6089 > مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين ، مع حفظ الشرائط ، ولو اختيارا .
[1] بل يستر زائدا عليهما ، بحيث لا يكون خارجا عن صدق الرداء . [2] استحبابا .