responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86


< / السؤال = 6103 > < / السؤال = 6099 > < السؤال = 6092 > < السؤال = 6096 > مسألة 24 - الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود ، وأن لا يبعد جوازه ، إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منسوجا ، فيصح في مثل اللبد ، مع صدق الثوب .
< / السؤال = 6096 > < / السؤال = 6092 > < السؤال = 6087 > < السؤال = 6290 > مسألة 25 - لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص ، لبرد و نحوه [1] ، جاز لبسهما ، لكن لا يجب أن يقلب القباء ، ذيلا وصدرا ، وتردى [2] به ولم يلبسه بل الأحوط [3] أن يقلبه بطنا وظهرا ويجب أن لا يلبس القميص وتردى [4] به ، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز .
< / السؤال = 6290 > < / السؤال = 6087 > < السؤال = 6086 > مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الاحرام ، عالما عامدا ، أو لبس المخيط ، حال إرادة الاحرام ، عصى ، لكن صح احرامه ، ولو كان ذلك عن عذر ، لم يكن عاصيا أيضا .
< / السؤال = 6086 > < السؤال = 6119 > مسألة 27 - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .



[1] كعدم وجدانه للرداء فقط ، أو مع الإزار .
[2] كما أنه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له ، يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب ، وكذا في القميص .
[3] الأولى .
[4] ويجب أن يقلبه أيضا .

86

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست