responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 83


< / السؤال = 6077 > < السؤال = 6078 > < السؤال = 6079 > مسألة 14 - لو شك ، بعد التلبية ، أنه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحة ، ولو أتى بالنية ، ولبس الثوبين ، وشك في اتيان التلبية ، بنى على العدم ، ما دام في الميقات ، وأما بعد الخروج ، فالظاهر هو البناء على الاتيان ، خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة .
< / السؤال = 6079 > < / السؤال = 6078 > < السؤال = 6080 > < السؤال = 6081 > < السؤال = 6082 > < السؤال = 6083 > < السؤال = 6097 > مسألة 15 - إذا أتى ، بما يوجب الكفارة ، وشك في أنه كان بعد التلبية ، حتى تجب عليه ، أو قلبها ، لم تجب عليه ، من غير فرق بين مجهولي التاريخ ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولا .
الثالث ، من الواجبات ، لبس الثوبين ، بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه ، يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر ، وإلا لقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام ، بل واجبا تعبديا ، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة ، في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداد بالآخر أو التوشح [1] به ، أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى ، جواز ذلك كله ، ما لم يخرج عن كونهما ورداءا وازارها . نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ، ويكفي فيهما المسمى ، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستره السرة ، والركبة ، والرداء مما



[1] في غير الارتداء اشكال .

83

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست