نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 82
اليقظة ، وعند الركوب ، وعند الزوال [1] ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار . < / السؤال = 6073 > < / السؤال = 6072 > < السؤال = 6076 > مسألة 12 - المعتمر ، عمرة التمتع ، يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة ، والأحوط [2] قطعها عند مشاهدة بيوتها ، في الزمن الذي يعتمر فيه ، إن وسع البلد . والمعتمر ، عمرة مفردة ، يقطعها عند دخول الحرم ، لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة ، إن كان خرج [3] ، من مكة ، لاحرامها . والحاج ، بأي نوع من الحج ، يقطعها عند زوال يوم عرفة ، والأحوط [4] أن القطع على سبيل الوجوب . < / السؤال = 6076 > < السؤال = 6077 > مسألة 13 - الظاهر أنه لا يلزم ، في تكرار التلبية ، أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل يكفي أن يقول : ( لبيك ، اللهم لبيك ) ، بل لا يبعد كفاية لفظة ( لبيك ) .
[1] مراده هو زوال الشمس ، الذي هو وسط النهار ، مع أن ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب . [2] الأولى . [3] أو أحرم من أدنى الحل ، ولو لم يكن خارجا من مكة لاحرامها ، سواء لم يكن خارجا منها ، كما قويناه ، في مثل الإيرانيين ، الذين يدخلون جدة من الطائرة ، أو كان خروجه منها لغرض آخر ، كما في احرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة . [4] بل الظاهر أن حرمة التلبية تشريعية ، ولا يكون في البين حكم تكليفي .
82
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 82