responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


< / السؤال = 6062 > < / السؤال = 6061 > < / السؤال = 6060 > < / السؤال = 6059 > < السؤال = 6064 > < السؤال = 6065 > مسألة 9 - لا ينعقد احرام عمرة التمتع ، وحجه ، ولا أحرم حج الافراد ، ولا احرام العمرة المفردة ، إلا بالتلبية . وأما في حج القران ، فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد .
والاشعار مختص بالبدن . والتقليد مشترك بينها وبين غيرها ، من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، فينعقد احرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة ، لكن الأحوط ، مع اختيار الاشعار والتقليد ، ضم التلبية أيضا ، والأحوط [1] وجوب التلبية على القارن ، وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها ، فهي واجبة عليها في نفسها على الأحوط .
< / السؤال = 6065 > < / السؤال = 6064 > < السؤال = 6070 > مسألة 10 - لو نسي التلبية ، وجب عليه العود ، إلى الميقات ، لتداركها ، وإن لم يتمكن ، يأتي فيه التفصيل المتقدم ، في نسيان الاحرام ، على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو أتى ، قبل التلبية ، بما يوجب الكفارة للمحرم ، لم تجب عليه ، لعدم انعقاده إلا بها .
< / السؤال = 6070 > < السؤال = 6072 > < السؤال = 6073 > مسألة 11 - الواجب ، من التلبية ، مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها ، وتكريرها ، ما استطاع ، خصوصا في دبر كل فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف ، أو هبوط واد ، وفي آخر [2] الليل ، وعند



[1] بل الأحوط الأولى ، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه .
[2] لا خصوصية فيه ، بعد عدم كون المراد به هو السحر .

81

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست