responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 80


ويعمل عمل الحج ، ثم يأتي بالعمرة ، فاحرامه باطل ، يجب تجديده ، في الميقات ، إن أمكن ، وإلا فبالتفصيل الذي مر في ترك الاحرام .
الثاني ، من الواجبات ، التلبيات الأربع ، وصورتها ، على الأصح ، أن يقول : ( لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، لا شريك لك لبيك ) . فلو اكتفى بذلك ، كان محرما ، وصح احرامه ، والأحوط الأولى أن يقول ، عقيب ما تقدم : ( إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ) . و أحوط [1] منه أن يقول ، بعد ذلك : ( لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ) .
< / السؤال = 6127 > < / السؤال = 6051 > < السؤال = 6059 > < السؤال = 6060 > < السؤال = 6061 > < السؤال = 6062 > مسألة 8 - يجب الاتيان بها ، على الوجه الصحيح ، بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون ، مع التمكن من الصحيح ، ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكنه فالأحوط [2] الجمع بين اتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ولا تصح الترجمة ، مع التمكن من الأصل . والأخرس يشير إليها ، بإصبعه ، مع تحريك لسانه ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ويلبي عن الصبي غير المميز .



[1] بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأولى فقط .
[2] الأولى ، وإلا فالظاهر كفاية الملحون فقط . ( 3 ) وعن المغمى عليه أيضا .

80

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست