responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 79


ولا يجوز العدول ، يعمل على قواعد العلم الاجمالي ، مع الامكان ، وعدم الحرج ، وإلا فبحسب امكانه بلا حرج .
< / السؤال = 6047 > < السؤال = 6050 > مسألة 5 - لو نوى كحج فلان [1] ، فإن علم أن حجه لماذا صح ، وإلا فالأوجه [2] البطلان .
< / السؤال = 6050 > < السؤال = 6051 > < السؤال = 6052 > < السؤال = 6053 > مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة ، بالأصل ، فنوى غيره ، بطل [3] ولو كان عليه ، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل ، لو نوى غيره ، ولو نوى نوعا ، ونطق بغيره ، كان المدار على ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع ، وشك في أنه نواه أو نوى غيره ، بنى على أنه نواه .
< / السؤال = 6053 > < / السؤال = 6052 > < / السؤال = 6051 > < السؤال = 6051 > < السؤال = 6127 > مسألة 7 - لو نوى ، مكان عمرة التمتع ، حجه ، جهلا ، فإن كان من قصده اتيان العمل الذي يأتي به غيره ، وظن أن ما يأتي به ، أولا ، اسمه الحج ، فالظاهر صحته ، ويقع عمرة . وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته ، فنوى الحج ، بدل العمرة ، ليذهب إلى عرفات ،



[1] أي كاحرامه .
[2] بل الأوجه الصحة ، إلا في صورة استمرار الاشتباه ، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي ، ولو اجمالا ، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة التمتع .
[3] أي مطلقا لا يقع للواجب ، ولا لما نوى ، ولكن قد مر منا صحته عما نواه مطلقا ، من دون فرق بين الفرضين .

79

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست