responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 8


< / السؤال = 5407 > < السؤال = 5408 > مسألة 5 - الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد ، وكذا سائر الكفارات على الأحوط .
< / السؤال = 5408 > < السؤال = 5409 > مسألة 6 - لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا ، والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .
< / السؤال = 5409 > < السؤال = 5410 > مسألة 7 - لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام .
< / السؤال = 5410 > < السؤال = 5411 > < السؤال = 5412 > مسألة 8 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الاسلام على الأقوى ، إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق .
< / السؤال = 5412 > < / السؤال = 5411 > < السؤال = 5413 > < السؤال = 5499 > ثانيها : الحرية ، ثالثها : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته .
< / السؤال = 5499 > < / السؤال = 5413 > < السؤال = 5414 > < السؤال = 5415 > < السؤال = 5416 > < السؤال = 5417 > مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي الزاد والرحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفا لزيه

8

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست