responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9


وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب [1] والبعيد .
< / السؤال = 5417 > < / السؤال = 5416 > < / السؤال = 5415 > < / السؤال = 5414 > < السؤال = 5418 > مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، نقدا كان أو غيره من العروض .
< / السؤال = 5418 > < السؤال = 5417 > < السؤال = 5418 > < السؤال = 5420 > مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ، وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكليف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنه .
< / السؤال = 5420 > < / السؤال = 5418 > < / السؤال = 5417 > < السؤال = 5419 > < السؤال = 5670 > مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن يستطع من وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن [2] القول بوجوبه وأن لا يخلو من اشكال .



[1] اعتبار الراحلة في القريب محل اشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة .
[2] ولكن هذا القول ضعيف وعلى تقديره لا فرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم يكن .

9

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست