responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 7


يتمكن شيئا منها ينوب عنه ، ويطوف به [1] ، ويسعى به ، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكن يرمي عنه ، ويأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه ، ويأمره بالوضوء للصلاة ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط اتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا ، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من اتيان صورته .
< / السؤال = 5405 > < السؤال = 5644 > مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي ، بل يجوز ذلك وإن كان محلا .
< / السؤال = 5644 > < السؤال = 5406 > مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأم وإن لم تكن وليا ، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله ، مشكل وأن لا يخلو من قرب [2] .
< / السؤال = 5406 > < السؤال = 5407 > مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به [3] ، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة .



[1] بعد أن يتوضأ هو والطفل أو يوضؤه احتياطا .
[2] بل في غاية البعد .
[3] أو كان السفر مصلحة له .

7

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست