نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 78
تجديدها . < / السؤال = 6040 > < / السؤال = 6039 > < السؤال = 6041 > < السؤال = 6042 > < السؤال = 6043 > < السؤال = 6044 > مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي ، من الحج والعمرة ، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد ، وأنه لنفسه أو غيره ، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل . وأمانية الوجه فغير واجبة ، إلا إذا توقف التعيين عليها . ولا يعتبر التلفظ بالنية ، ولا الاخطار بالبال . < / السؤال = 6044 > < / السؤال = 6043 > < / السؤال = 6042 > < / السؤال = 6041 > < السؤال = 6045 > < السؤال = 6046 > مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات ، لا تفصيلا ولا اجمالا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه . نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج ، من المحرمات ، لا يجتمع مع قصد الحج . < / السؤال = 6046 > < / السؤال = 6045 > < السؤال = 6047 > مسألة 4 - لو نسي ما عينه ، من حج أو عمرة ، فإن اختصت الصحة ، واقعا ، بأحدهما ، تجدد النية لما يصح ، فيقع صحيحا ، ولو جاز العدول [1] من أحدهما إلى الآخر ، يعدل ، فيصح ، ولو صح كلاهما