responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 78


تجديدها .
< / السؤال = 6040 > < / السؤال = 6039 > < السؤال = 6041 > < السؤال = 6042 > < السؤال = 6043 > < السؤال = 6044 > مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي ، من الحج والعمرة ، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد ، وأنه لنفسه أو غيره ، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل . وأمانية الوجه فغير واجبة ، إلا إذا توقف التعيين عليها .
ولا يعتبر التلفظ بالنية ، ولا الاخطار بالبال .
< / السؤال = 6044 > < / السؤال = 6043 > < / السؤال = 6042 > < / السؤال = 6041 > < السؤال = 6045 > < السؤال = 6046 > مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات ، لا تفصيلا ولا اجمالا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه . نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج ، من المحرمات ، لا يجتمع مع قصد الحج .
< / السؤال = 6046 > < / السؤال = 6045 > < السؤال = 6047 > مسألة 4 - لو نسي ما عينه ، من حج أو عمرة ، فإن اختصت الصحة ، واقعا ، بأحدهما ، تجدد النية لما يصح ، فيقع صحيحا ، ولو جاز العدول [1] من أحدهما إلى الآخر ، يعدل ، فيصح ، ولو صح كلاهما



[1] أي في صورة صحة كليهما .

78

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست