نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 75
< / السؤال = 6003 > < / السؤال = 6002 > < / السؤال = 6001 > < السؤال = 6004 > < السؤال = 6005 > مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات ، فلا يجوز [1] لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ، أن يجاوز الميقات ، اختيارا ، بلا احرام ، بل الأحوط [2] عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها ، وجب العود إليها ، بل الأحوط [3] العود ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة ، بأن كان له شغل ، خارج مكة ، وإن كان [4] في الحرم فلا يجب الاحرام . < / السؤال = 6005 > < / السؤال = 6004 > < السؤال = 6006 > مسألة 4 - لو أخر الاحرام من الميقات ، عالما عامدا ، ولم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت ، أو لعذر آخر ، ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل احرامه وحجه ، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية ، إذا كان مستطيعا ، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب ، وإن أثم بترك الاحرام .
[1] في التفريع ما لا يخفى ، من المناقشة ، فإن حرمة الاحرام بعد الميقات ، كحرمة الاحرام قبل الميقات ، حرمة تشريعية ، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون احرام حرمة ذاتية ، كحرمة الدخول في مكة بغير احرام . [2] الأولى . [3] هذا يرتبط بأصل المسألة ، وهو التأخير عن الميقات . [4] الظاهر أن إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكة ، ويكون في البين حكمان
75
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 75