responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 74


الميقات ، بلا تعيين ، على الأحوط ، ولا يبعد [1] الصحة على نحو الترديد بين المكانين ، بأن يقول : لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب ، أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع ، يشترط أن يكون [2] في أشهر الحج .
< / السؤال = 6000 > < / السؤال = 5999 > < / السؤال = 5998 > < / السؤال = 5997 > < / السؤال = 5994 > < السؤال = 6001 > < السؤال = 6002 > < السؤال = 6003 > مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره ، عمدا أو نسيانا . ولم يحرم من ذلك المكان ، لم يبطل احرامه ، إذا أحرم من الميقات . وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا .
ثانيهما إذا أراد ادراك عمرة رجب ، وخشي فوتها ، إن آخر الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في الميقات ، كما أن الأحوط التأخير ، إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق ، إذا علم عدم الادراك ، إذا أخر إلى الميقات .
والظاهر [3] عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه .



[1] والظاهر عدمها .
[2] أي الاحرام المنذور .
[3] فيه نظر بل منع .

74

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست