responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 76


< / السؤال = 6006 > < السؤال = 6008 > مسألة 5 - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه [1] النية والتلبية ، فإذا زال العذر ، نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات .
< / السؤال = 6008 > < السؤال = 6009 > < السؤال = 6010 > < السؤال = 6011 > < السؤال = 6015 > مسألة 6 - لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام ، لمرض أو اغماء ونحو ذلك ، ثم زال ، وجب عليه العود إلى الميقات ، مع التمكن منه ، وإلا أحرم [2] من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات ، بمقدار الامكان ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه . نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه ، مع الامكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم ، بمقدار الامكان . وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل ، بالحكم أو الموضوع . وكذا الحال لو كان غير قاصد [3] للنسك ، ولا لدخول مكة ، فجاوز الميقات ، ثم بدا له ذلك ، فإنه يرجع إلى الميقات ، بالتفصيل المتقدم . ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة ، ولم يتمكن من الجبران ، فالأحوط بطلان عمرته ، وإن كانت الصحة غير بعيدة [4] . ولو لم



[1] ويجوز له تأخير الاحرام إلى زوال المرض ، ولكنه خلاف الاحتياط .
[2] محل اشكال ، وكذا ما بعده من الأحكام في الاغماء ونحوه .
[3] محل اشكال جدا .
[4] لم يقم دليل على الصحة ، بل الطاهر العدول إلى غير حج التمتع .

76

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست