نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 68
< / السؤال = 6659 > < السؤال = 6013 > < السؤال = 6015 > < السؤال = 6658 > مسألة 4 - لو نسي الاحرام ، وخرج إلى عرفات ، وجب الرجوع ، للاحرام من مكة ، ولو لم يتمكن ، لضيق الوقت ، أو عذر ، أحرم من موضعه ، ولو لم يتذكر ، إلى تمام الأعمال ، وصح حجه . والجاهل بالحكم في حكم الناسي . ولو تعمد ترك الاحرام ، إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر ، بطل حجه . < / السؤال = 6658 > < / السؤال = 6015 > < / السؤال = 6013 > < السؤال = 5951 > < السؤال = 5952 > مسألة 5 - لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره ، من القسمين الأخيرين ، اختيارا ، نعم لو ضاق وقته ، عن اتمام العمرة ، وادراك الحج ، جاز له نقل النية إلى الافراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحج . وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري [1] ، من وقوف عرفة ، على الأصح . والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو نوى التمتع ندبا ، وضاق وقته ، عن اتمام العمرة ، وادراك الحج ، جاز له العدول إلى الافراد . والأقوى عدم وجوب العمرة عليه . < / السؤال = 5952 > < / السؤال = 5951 > < السؤال = 5953 > < السؤال = 5954 > مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت ، عن اتمام العمرة ، وادراك الحج ، قبل أن يدخل في العمرة ، لا يبعد [2] جواز العدول ، من الأول ، إلى الافراد ، بل لو علم حال الاحرام ، بضيق
[1] بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور . [2] محل اشكال ، بل عدم الجواز غير بعيد ، وكذا فيما بعده .
68
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 68